من وزير المالية
الى
الموضوع: توضيحات حول الانتفاع بامتيازات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن حريفكم إستغل صيدلية أحدثها خلال سنة 2013 وإنتفع بأحكام الفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالنسبة لمداخيله المحققة خلال سنتي 2013
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.