مذكرة خاصة عدد 1146 بتاريخ 20 ماي 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم ضمن مكتوبكم معرفة ما إذا كان تقدير أتعاب المحاماة وأتعاب المحاسبين وغيرها المسجلة ضمن أعباء سنة مالية معينة في حساب "مصاريف للدفع" والتي لا يمكن معرفة مبلغها النهائي إلا في السنة المالية الموالية يجب التصريح بها
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.