مذكرة خاصة عدد 2114 بتاريخ 22 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لبمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية تتقاضى بعنوان إدارة المساهمات في رأس مال المؤسسات الإقتصادية المحملة على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية، وفقا لإتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.