مذكرة خاصة لسنة 2008- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه المتضمنين طلب معرفة النظام الجبائي لنشاط شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في مادة الأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل الأول من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء المذكور ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.