مذكرة خاصة عدد 2138 بتاريخ 01 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم، شركة مصدرة كليا، أبرمت عقودا مع أشخاص معنويين غير مقيمين وغير مستقرين بالبلاد التونسية للقيام بأعمال إستطلاع الأسواق ببلدان إقامتهم ومساعدتكم على إنجاز الصفقات. كما ذكرتم أن من بين البلدان التي تتعاملون معه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.