مذكرة خاصة عدد 2180 بتاريخ 10 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
"لقد طلبتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة ما إذا يمكن للمؤسسات الناشطة في إطار مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003، الإنتفاع بالإمتياز الجبائي المتمثل في الطرح الجبائي بعنوان ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.