مذكرة خاصة عدد 2218 بتاريخ 20 أوت 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجبة بعنوان الفوائد المدفوعة للبنك البحريني A بعنوان القروض، يشرفني إعلامكم ما يلي :
1) إذا دفعت الفوائد إلى البنك A المستقر بالبلاد التونسية
لا تخض
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.