مذكرة خاصة عدد 2417 بتاريخ 01 أكتوبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الإجتماعي في مادة الضريبة على الشركات كما طلبتم مدكم بشهادة إعفاء من الضريبة على الشركات، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.