مذكرة خاصة عدد 1546 بتاريخ 02 جويلية 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه المرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي المطبق على المبالغ المدفوعة لشركة صينية بعنوان عمليات تركيب مسداة لفائدة شركة تونسية، وذلك عملا بأحكام إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة بين تونس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.