مذكرة خاصة عدد 3555 لسنة 2002 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات المستوجبة على المبالغ المدفوعة لأشخاص معنويين مقيمين بكل من فرنسا وإيطاليا مقابل القيام بدراسات أو بمساعدة أو بمر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.