مذكرة خاصة عدد 583 بتاريخ 01 أفريل 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
" تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بـ :
1- المعلوم على العقارات المبنية المستوجب من قبل المؤسسات المصدرة كليا.
2- إمكانية إستعمال وصل خروج البضائع المرقم مسبقا لفترة تفوق 72 ساعة.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.