مذكرة خاصة عدد 2643 بتاريخ 24 نوفمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حرفائكم غير المقيمين بتونس يقومون بفوترة المبالغ الراجعة لهم صافية من جميع الضرائب وتتحمل مؤسستكم عبء الخصم من المورد. كما تضمن طلب معرفة كيفية إحتساب الخصم من المورد في هذه الحالة والأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.