مذكرة خاصة عدد 2837 بتاريخ 29 ديسمبر 2003 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبين من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والتوضيحات التي أفدتم بها مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بواسطة الهاتف أن شركتكم تتولى إسداء خدمات التكوين في مادة الأنقليزية والإعلامية لفائدة حرفائكم وطلبتم معرفة نسبة الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.