مذكرة خاصة عدد 368 بتاريخ 15 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات التكوين في مادة الإعلامية المسداة من قبل المركز الوطني للإعلامية، يشرفني إعلامكم أنـه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 الترفيع في نسبة الأد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.