Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79894 بتاريخ 10 فيفري 2026 : الخطأ في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات وتحريف الوقائع موجبان للنقض قرار المطعون فيه في مادة حوادث المرور

قرار تعقيبي عدد 79894 بتاريخ 10 فيفري 2026 : الخطأ في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات وتحريف الوقائع موجبان للنقض قرار المطعون فيه في مادة حوادث المرور

J P 79894/202610 février 2026

PDF العربية

Principe juridique

  1. تُحدد المسؤولية في حوادث المرور حصريًا وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين باعتباره نظامًا قانونيًا خاصًا، وليس وفق الاجتهاد العام. / قواعد المسؤولية في حوادث المرور تخضع لنظام خاص أي قانون التأمين، وهو الذي يُطبق بغض النظر عن قواعد المسؤولية العامة أو المسار الجزائي. / الدعوى المدنية للتعويض عن حوادث المرور مستقلة عن الدعوى الجزائية، ولا يتوقف البت فيها على نتائجها./ يتعين على المحكمة تكييف الواقعة بدقة وربطها بالصورة القانونية الصحيحة داخل جدول المسؤوليات، وأي خطأ في ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون. / على محكمة الموضوع القيام بالتحري اللازم وتوضيح كيفية وقوع الحادث بدقة قبل تطبيق القانون

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.