Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79887 بتاريخ 10 فيفري 2026 : الخطأ في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات وتحريف الوقائع موجبان للنقض قرار المطعون فيه في مادة حوادث المرور
Principe juridique
- تُحدد المسؤولية في حوادث المرور حصريًا وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بمجلة التأمين باعتباره نظامًا قانونيًا خاصًا، وليس وفق الاجتهاد العام. / قواعد المسؤولية في حوادث المرور تخضع لنظام خاص أي قانون التأمين، وهو الذي يُطبق بغض النظر عن قواعد المسؤولية العامة أو المسار الجزائي. / الدعوى المدنية للتعويض عن حوادث المرور مستقلة عن الدعوى الجزائية، ولا يتوقف البت فيها على نتائجها./ يتعين على المحكمة تكييف الواقعة بدقة وربطها بالصورة القانونية الصحيحة داخل جدول المسؤوليات، وأي خطأ في ذلك يُعد خطأ في تطبيق القانون. / على محكمة الموضوع القيام بالتحري اللازم وتوضيح كيفية وقوع الحادث بدقة قبل تطبيق القانون
Textes appliqués
- الفصل 123 من مجلة التأمين autres décisions
- القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في في 15 اوت 2005 autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.