مذكرة خاصة عدد 359 بتاريخ 27 فيفري 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد بينتم ضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الأمر عدد 821 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000 المتمم للأمر عدد 492 لسنة 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القطاعات المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجيع الإستثمارات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.