مذكرة خاصة عدد 375 بتاريخ 01 جانفي 2006 - الادارة العامة للمراقبة المالية (DGCF )
« لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاط شركتكم يتمثل في إستغلال معصرة لزيت الزيتون ومتحصلة في الغرض على شهادة إيداع تصريح بالإستثمار بتاريخ 16 جوان 2000 مسلمة لها من وكالة النهوض بالصناعة وتطلبون معرفة إمكانية إنتفاع الشركة إبتداء من تا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.