مذكرة خاصة عدد 1004 بتاريخ 16 جويلية 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبيكم الذين ذكرتم بمقتضاهما ما يلي :
- أن شركة أبرمت عقد تمويل مع البنك الأوروبي للإستثمار بتاريخ 6 جوان 2002 وأن هذه العملية تدخل طي إطار الإتفاق الإطاري الثلاثي بين الجمهورية التونسية والمجموعة الأوروبية وللبنك الأوروبي للإستثم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.