مذكرة خاصة عدد 1007 بتاريخ 01 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوب السيد وزير الشؤون الخاجية المشار إليه بالمرجع أعلاه، يشرفني إعلامكم أن إتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين الجمهورية التونسية وجمهورية أندونيسيا في 13 ماي 1992 قد دخلت حيز التنفي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.