Services rendus à l’étranger par une société résidente dans un pays n’ayant pas conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie
النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات مسداة من قبل شركة مقيممة بالكوت ديفوار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2264
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات مسداة من قبل شركة مقيمة بالكوت ديفوار
المرجع: - مكتوبك بتاريخ 26 ماي 2016 - مكتوبي بتاريخ 13 جوان 2016 - مكتوبك بتاريخ 13 جويلية 2016
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها شركة "[…]" لشركة "[…]" المقيمة بالكوت ديفوار مقابل الخدمات التي تسديها هذه الأخيرة لفائدتها، يشرفني إعلامك أنه يتبيّن من خلال دراسة العقد المبرم بين الشركتين المذكورتين أنّ الخدمات سيتمّ اسداؤها مباشرة من الخارج وهي تتمثّل في:
- توفير البنية التحتيّة اللازمة لتوطين التطبيقة الإعلامية واستغلالها وصيانتها، - توفير حق استعمال منظومة OTAP وتحيينها وصيانتها، - إرسال الإعدادات (paramètres) للمستعملين النهائيين، - تكوين أعوان "[…]" بطلب من هذه الأخيرة.
على أساس ما سبق، وباعتبار أنّ الخدمات المسداة من قبل شركة "[…]" المقيمة بالكوت ديفوار لفائدة شركتك يتمّ إسداؤها مباشرة من الخارج وفي غياب إتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مبرمة بين البلدين، فإنّ الشركة المذكورة لا تعتبر أنها تمارس نشاطها بتونس في إطار منشأة دائمة وتخضع بالتّالي المبالغ المدفوعة لها مقابل الخدمات المذكورة أعلاه لخصم من المورد تحرري بنسبة 15% من مبلغها الخام وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل أو بنسبة 17.64% في صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو في صورة تحمل عبء الضريبة من قبل شركة "[…]".
هذا ولا يستوجب تحويل هذه المبالغ الاستظهار بشهادة في تسوية الوضعية الجبائية شريطة الإدلاء بما يثبت احتساب الخصم من المورد على المبالغ المحوّلة على أساس إحدى النسب المذكورة أعلاه.
وتقبلي، سيــــدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
[هامش الصفحة: موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn - الفاكس Fax : 71.790 550 - الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 - العنوان Adresse : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة لشركة فرنسية مقابل خدمات منجزة بالكوت ديفوار
- Date d’entrée en application de la convention de non double imposition Tuniso-ivoirienne
- Note Commune n° 2/2015 : Principes et modalités d’imposition des revenus de source tunisienne réalisés par des résidents de pays ayant conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie
- Régime fiscal applicable aux salaires versés au profit d'un résident en Côte d'Ivoire
- Entrée en vigueur des dispositions de la CNDI conclue entre la Tunisie et le Côte d’Ivoire