من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات مسداة من قبل شركة مقيممة بالكوت ديفوار
المرجع: - مكتوبك بتاريخ 26 ماي 2016
- مكتوبي بتاريخ 13 جوان 2016
- مكتوبك بتاريخ 13 جويلية 2016
تبعا لمكتوبيك اللذين طلبت بمقتضاهما معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ التي تدفعها شركة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.