Régime fiscal applicable aux salaires versés au profit d'un résident en Côte d'Ivoire
النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لاجير بالكوت ديفوار
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ب 9 - ماي 2013 1139 من وزير الماليـــــــة إلى […] الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت الراجعة لأجير بالكوت ديفوار المرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 01 أفريل 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم " […] " وهي شركة تجارة دولية مصدّرة كليا مقيمة بتونس، انتدبت في إطار عقد عمل شخص طبيعي مقيم بالكوت ديفوار لاستطلاع السوق الإيفوارية والأسواق الافريقية الفرنكوفونية لفائدتها. فطلبتم بالتالي، معرفة النظام الجبائي للأجور التي تدفعها في هذا الإطار شركتكم للمعني بالأمر مبينين أن هذا الأخير يخضع للضريبة على الدخل بالكوت ديفوار وأن شركتكم تعتزم مستقبلا تكوين فرع لها أو مكتب ربط بالكوت ديفوار سيدفع مكافآت الأجير المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ النظام الجبائي للأجور التي تدفعها شركتكم للأجير المقيم بالكوت ديفوار يضبط كما يلي:
1- في صورة عدم ممارسة شركتكم لنشاطها في إطار منشأة دائمة بالكوت ديفوار
أ. على مستوى شركتكم
تقبل الأعباء التي تتحملها شركتكم بعنوان الأجور والمرتبات المدفوعة للأجير المقيم بالكوت ديفوار للطرح لضبط ربحها الخاضع للضريبة على الشركات وذلك شريطة إستجابتها للشروط العامّة لطرح الأعباء وخاصة منها تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة.
ب. على مستوى الأجير المقيم بالكوت ديفوار
تخضع الأجور والمكافآت التي تدفعها شركتكم لأجيرها المقيم بالكوت ديفوار للضريبة على الدخل بتونس طبقا للتشريع الجاري به العمل، ويتعين على شركتكم القيام بالخصم من المورد بعنوان المرتبات الأجور على المبالغ التي تحولها لفائدة الأجير المقيم بالكوت ديفوار.
Page 2
2- في صورة ممارسة شركتكم لنشاطها في إطار منشأة دائمة بالكوت ديفوار
أ. على مستوى شركتكم
في صورة تكوين فرع أو مكتب ربط لشركتكم بالكوت ديفوار، فتعتبر في هذه الحالة أن لها استغلالا بالخارج وبالتالي، لا تؤخذ نتائج نشاط الفرع أو المكتب بالكوت ديفوار بعين الإعتبار لضبط النتيجة الجبائية للشركة بتونس وذلك عملا بأحكام الفصل 47 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
كما لا تقبل للطرح الأعباء المتعلقة بنشاط الفرع أو المكتب المذكور بما في ذلك الأجور التي ستدفعها شركتكم للمعني بالأمر، لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة باعتبارها مرتبطة بالاستغلال بالكوت ديفوار.
هذا، ولمزيد التوضيح يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 24 لسنة 2012 […]
ب. على مستوى الأجير المقيم بالكوت ديفوار
تخضع الأجور والمكافآت التي تدفعها شركتكم لأجيرها للضريبة بالكوت ديفوار طبقا للتشريع الجاري به العمل بهذا البلد. وبالتالي، فإنّ الأجور والمكافآت المدفوعة له بهذا العنوان لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان.
وتقبّلوا، سيـــــدي، فائـق عبارات الاحتــرام.
والسّــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.