مذكرة خاصة عدد 479 بتاريخ 25 مارس 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن البنك الدولي أسند هبة للدولة التونسية لتمويل مشروع دراسات.
وتم تكليف مؤسسة ليس لها غرض الربح وغير خاضعة للضريبة على الشركات للتصرف في الهبة المذكورة.
كما ذكرتم أن هذه الهبة سوف تستعمل جزئيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.