L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 402/2015 · 04/03/2015

Exonération des contrats de prêt auprès de la BTS et sort de la garantie rattachée auxdits contrats

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك *** من معلوم التسجيل  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2015    لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القروض التي يمنحها البنك *** أصبحت معفاة من معاليم التسجيل وذلك بموجب أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2015 وطلبت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.