من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعفاء عقود القروض التي يمنحها البنك *** من معلوم التسجيل
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن القروض التي يمنحها البنك *** أصبحت معفاة من معاليم التسجيل وذلك بموجب أحكام الفصل 38 من قانون المالية لسنة 2015 وطلبت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.