مذكرة خاصة عدد 571 لسنة 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
<< تبعا لمكتوبكم المذكور بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات تتعلق بعدد نسخ العقود الواجب تقديمها لإجراء التسجيل، يشرفني أن أحيطكم علما بما يلي :
طبقا لأحكام الفصل 92 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي يتعين تقديم عقود خط اليد الخاضعة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.