مذكرة خاصة عدد 1298 بتاريخ 21 سبتمبر 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينت من خلال مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك إقتنيت وشقيقتك مناصفة بينكما قطعة أرض صالحة للبناء بموجب عقد واحد تضمن أحد فصوله تصريحا ببناء مسكن فردي، وتساءلت حول إمكانية إنتفاعكما بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي.
وجوابا، يشرفني أن أحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.