مذكرة خاصة عدد 626 بتاريخ 15 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة :
1) ما إذا كان الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة الوارد بالعدد 4-أ من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة يشمل عمليات تعليب وبيع زيت الزيتون في السوق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.