Régime de TVA applicable à des services de publicité et de promotion de l'huile d'olive à l'étranger
طلب توضيحات جبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
15 جانفي 2013 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي خ.ط. 138
من وزير المالية إلى […]
الموضوع : طلب توضيحات جبائية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2013.
وبعد ،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ المركز […] تولّى في إطار مهام الإشراف والتصرّف في برنامج النهوض بتسويق زيت الزيتون التونسي عن طريق مسدي خدمات ومؤسسات مختصّة القيام بالعمليات التالية :
- كراء وتهيئة الفضاءات بالصالونات الدولية، - القيام بالإشهار داخل وخارج الصالونات الدولية، - القيام بالإشهار في المجلات العالمية المتخصّصة في المواد الغذائية، - تنظيم لقاءات بين منتجي ومورّدي زيت الزيتون التونسي المعلب وممثلين عن العلامات التجارية العالمية وذلك بمناسبة تنظيم المعارض الدولية والمشاركة فيها، - تنظيم مهمات تجارية بالأسواق العالمية.
وطلبتم معرفة النظام الجبائي المتعلق بالخصم من المورد في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة.
وجوابا، يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصلين 1 و3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع عمليات إسداء الخدمات للأداء على القيمة المضافة كلّما وقع استعمالها بالبلاد التونسية.
Page 2
وعلى هذا الأساس، لا تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات كراء وتهيئة الفضاءات بالصالونات الدولية وتنظيم لقاءات بين منتجي ومورّدي زيت الزيتون التونسي المعلب وممثلين عن العلامات التجارية العالمية وذلك بمناسبة تنظيم والمشاركة في المعارض الدولية وتنظيم مهمات تجارية بالأسواق العالمية.
في حين تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات الإشهار داخل وخارج الصالونات الدولية وفي المجلات العالمية المتخصّصة في المواد الغذائية بإعتبارها خدمات مستعملة بالبلاد التونسية.
هذا وفي الحالة الخاصّة، يتعيّن على المركز المذكور خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المبالغ التي يدفعها بعنوان عمليات الإشهار وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء المذكور. ويكون هذا الخصم تحرّريا من الأداء القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Exonération de l'exportation d'huile d'olive conditionnée de la taxe au profit du Fonds de promotion de l'huile d'olive conditionnée
- Exportation au titre de la vente d'huile d'olive à l'office national d'huile
- Enregistrement des actes et écrits conclus par les entreprises totalement exportatrices / Taxe au profit du fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée
- Régime de TVA applicable à une société de conditionnement de l’huile d’olive
- Régime de TVA applicable aux emballages destinés à accompagner l'huile d'olive