مذكرة خاصة عدد 1431 مكرر بتاريخ 11 ماي 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يحدد الأجر الأدنى المضمون على أساس الأجر المضبوط بمقتضى التشريع الجاري به العمل تضاف إليه المنح والساعات الإضافية للإنتفاع بأحكام قانون المالية لسنة 2005، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.