مذكرة خاصة عدد 948 بتاريخ 24 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان المرتبات والأجور المدفوعة لكم بإعتباركم تتحصلون على الأجر الأدنى المضمون في القطاع الفلاحي، يشرفني إعلامكم أن أصحاب الأجر الأدنى من الدخل الصافي لأصحاب الأجر الأدنى المضمون في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.