مذكرة خاصة عدد 1321 بتاريخ 20 سبتمبر2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركتكم "ت" مختصة في مناولة اليد العاملة ويتقاضى جل العاملين لديكم الأجر الأدنى المهني المضمون (SMIG)، وطلبتم مزيدا من التوضيحات حول تعريف الأجر الأدنى المهني المضمون الذي يخول الإنتفاع بطرح 1000 دينار م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.