مذكرة خاصة عدد 1128 بتاريخ 29 جويلية 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه تتعامل مع مزودين أجانب طبقا لإتفاقيات مبرمة في الغرض.
كما بينتم أنه، في إطار دفع مستحقات المزودين المذكورين بالعملة الأجنبية، طلب منكم البنك "أ" الإدلاء بشه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.