L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 217/2015 · 03/02/2015

Montants payés à des fournisseurs étrangers en contrepartie de services rendus en Tunisie dans le cadre d’un établissement stable

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ راجعة إلى مزودين أجانب المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 جانفي 2015 و الوارد علينا بتاريخ 26 جانفي 2015 تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ التي ستدفعها شركة ******* بقفصة المصدرة كليا مقابل الخدمات التي يسديها لها مزو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.