مذكرة خاصة عدد 978 بتاريخ 2 أفريل 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم وهي شركة إستثمار ذات رأس مال تنمية تقوم بإدارة أموال مودعة من قبل المستثمرين لديها في الصناديق ذات رأس مال تنمية التي تمنح حق الإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.