من وزير المالية
الى
الموضوع: النظام الجبائي لايرادات الاموال المودعة لدى صناديق المشتركة للتوظيف في راس مال تنمية و شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 18 جويلية 2016
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي لإيرادات الأموال الموظفة لدى شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل صناديق ذات رأس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.