مذكرة خاصة عدد 1499 بتاريخ 2 جوان 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة :
- النظام الجبائي لحصص الأسهم المتخلدة بذمة الشركة والتي لم يتم توزيعها على الشركاء،
- هل أن المبلغ الذي يتعين دمجه برأس المال في صورة إعادة إستث
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.