من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول معلوم التسجيل التكميلي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 24 جويلية 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بيّنتم بمقتضاه أنكم استصدرتم حكما ابتدائيا بتاريخ 26 أكتوبر 2023 صادر عن المحكمة الابتدائية بسوسة في القضية عدد 3377/23 قضى لفائدتكم في حق منوّبكم بنك *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.