مذكرة خاصة عدد 1442 بتاريخ 21 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل يخضع مقابل الخدمات المشتركة الراجع لنقابات الإقامة للضريبة على الشركات وللخصم من المورد بهذا العنوان، يشرفني إعلامكم أن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات لا يشمل نقابات المالكين المكونة في إطار القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.