مذكرة خاصة عدد 1436بتاريخ 19 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معاليم الخدمات المشتركة المدفوعة لنقابة مالكي الإقامة للخصم من المورد بنسبة 15%،
يشرفني إعلامكم أن ميدان تطبيق الضريبة على الشركات لا يشمل نقابات المالكين المكونة في إطار القانون عدد 6
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.