مذكرة خاصة عدد 771 بتاريخ 18 ماي 2009 -الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الخصم من المورد التي يتعين تطبيقها على المبالغ المدفوعة لنقابات المالكين مقابل تأجير فضاءات لتثبيت المعلقات الإشهارية في الأحياء السكنية التابعة لها، يشرفني إعلامكم أن ميدان تطبيق الضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.