مذكرة خاصة عدد 1645 بتاريخ 14 جويلية 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" مؤسسة صناعية في طور الإحداث تنتفع بنظام التصدیر الكلي في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات ولم تدخل طور النشاط الفعلي وغير متحصلة بعد على صلوحية محل وتنتفع بنظام توقيف العمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.