مذكرة خاصة عدد 1638 بتاريخ 14 جويلية 2008 - الادارة العامة للأداءات ( DGI )
« لقد بينتم بمقتضى مكاتيبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه أن الشركة "أ" مؤسسة صناعية في طور الإحداث تنتفع بنظام التصدیر الكلي في إطار مجلة تشجيع الإستثمارات ولم تدخل طور النشاط الفعلي وغير متحصلة بعد على المصادقة على صلوحية المحل وتنتفع بنظام توقيف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.