مذكرة خاصة عدد 1870 بتاريخ 12 أوت 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه الإنتفاع بالتسجيل بالمعلوم القار لعقد إقتناء شقة من المركب العقاري.
جوابا، يشرفني أن أحيطك علما بأنه عملا بأحكام فصل 23 مكرر من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.