مذكرة خاصة عدد 1486 بتاريخ 29 أكتوبر 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي أفدتم بمقتضاه أن مصالح الوزارة الأولى تلقت فاتورة من وكالة أسفار تضمنت مبلغ تذكرة سفر إلى الخارج يفوق 1000 دينار بالإضافة إلى مبلغ يتعلق بمصاريف خدمات لا يتجاوز 100 دينار، كما أوضحتم أن وكالة الأسفار تولت تطبيق الأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.