مذكرة خاصة عدد 52 بتاريخ 09 مكرر جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي الموظف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وعلى المؤسسات الصحية، يشرفني إعلامكم بما يلي :
تخضع الفواتير لمعلوم ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.