مذكرة خاصة عدد 52 بتاريخ 09 مكرر جانفي 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي الموظف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وعلى المؤسسات الصحية، يشرفني إعلامكم بما يلي : تخضع الفواتير لمعلوم
Prise de position
Exonération de droit de timbre sur factures
الإعفاء من معلوم الطابع الجبائي الموظف على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية وعلى المؤسسات الصحية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
- حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية