مذكرة خاصة عدد 609 بتاريخ 24 أفريل 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بعض الحرفاء يدفعون إلى المصحة المبلغ الجملي المستوجب عليهم أي المبالغ الراجعة إلى المصحة والمبالغ الراجعة إلى كل المتدخلين. وتقوم المصحة بعد إستخلاص هذه المبالغ من الحرفاء بدفع المستحقات إلى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.