من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لمصحات خاصة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2014
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك **** يقوم بخلاص فواتير علاج أجرائه في المصحات الخاصة. وتتضمن الفواتير المبالغ الراجعة للمصحة والمتعلق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.