L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 789/2014 · 27/05/2014

Retenue à la source sur les sommes versées aux cliniques privées

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد على مبالغ مدفوعة لمصحات خاصة  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 07 ماي 2014  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن بنك **** يقوم بخلاص فواتير علاج أجرائه في المصحات الخاصة. وتتضمن الفواتير المبالغ الراجعة للمصحة والمتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.