مذكرة خاصة عدد 786 بتاريخ 19 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن قابض المالية رفض تسجيل عقد كراء عقارات مبرم بتاريخ 14 جانفي 2004 بين شركة "أ" ومنوبيكم وذلك لتضمنه عبارات مضافة بالقلم ولثمن إيجار محدد بحساب دينار واحد للمتر المربع.
جوابا، يشرفني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.