مذكرة خاصة عدد 789 بتاريخ 19 جويلية 2006 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أنكم تملكون قطع أرض ببلدية "أ" وبلدية "ب" وأن بلدية "أ" تعتمد قيمة شراء الأرض لإحتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية في حين تعتمد بلدية "ب&qu
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.