مذكرة خاصة عدد 230 بتاريخ 15 جانفي 2007 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "أ" للتصرف العقاري تنوي في إطار تطوير إستثماراتها وتدعيم أصولها العقارية الإنقسام إلى شركتين مبينة أن أصولها تتمثل في عقارات وأراض غير مبنية تقوم بتسويغها.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.